تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
لكن الاجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها ( 1 ) إلى ما يوافق الدروس . وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي اسندها في الوسائل إلى رواية زرارة ( 2 ) .
شرح
- ( الأولى ) : من حيث مدة الخيار . ( الثانية ) : من حيث مبدأ الخيار . ( الثالثة ) : من حيث منتهاه . فالشيخ قدس سره أفاد أن الخيار يوم ، ولازم هذا القول أن مبدأه اوّل النهار ، ومنتهاه آخره ، وهذا مفهوم قول العلامة في القواعد كما علمت في ص 109 عند نقلنا عنه وقال العلامة في القواعد . وظاهر قول الشيخ والعلامة أن الليل غاية للخيار . ولازم من جعل الخيار فيما يفسد من يومه يومأ أن المبدأ من حين العقد . وظاهر اللمعة كما عرفت أن المبدأ أول الليل وهو ساكت عن منتهاه . وظاهر من جعل خيار ما يفسد من يومه إلى الليل أن الليل غاية للخيار ، من دون أن يكون له مبدأ . فهذه هي الجهات الثلاث المستفادة من الأقوال المذكورة ، والجهات هذه نشأت من الاختلال الواقع في التعابير المذكورة . ( 1 ) أي تأويل عبارات جماعة من الأصحاب الموجبة للاختلال في التعبير إلى معنى موافق لما افاده الشهيد في الدروس بقوله : ما يفسده المبيت . ( 2 ) وقد ذكرنا مصدرها في « 102 » 1 الهامش 7 ص 12 .
هامش
( 102 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب