تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ونحوها ( 1 ) عبارة الشرائع . نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو عن اختلال في التعبير ( 2 )
شرح
( 1 ) اى ونحو عبارة الوسيلة عبارة الشرائع « 101 » 1 راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 22 . ( 2 ) أليك تلك الاختلافات الموجودة في عبارات الفقهاء ، وقد ذكر قدس سره عبارة النهاية والوسيلة والسرائر والغنية كما عرفت وستعرف بعيد هذا . وأما عبارة التذكرة فاليك نصها : لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، لأن الصبر أكثر من ذلك يؤدي إلى تضرر المشتري لو أبقيت السلعة وطولب بالثمن ، وإلى تضرر البائع لو لم يطالب . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ( الجزء 7 ص 346 وقال العلامة قدس سره في القواعد : لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل . وقال الشهيد قدس سره في اللمعة : ( الخامس خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول الليل ) . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 459 . وهناك عبائر كثيرة منقولة عن أعاظم الفقهاء رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم في هذا المقام يكل القلم عن ذكرها . والمتأمل البصير ، والناقد الخبير إذا تأمل في العبارات المذكورة في الباب يظهر له أن الاختلاف في ثلاث جهات : -
هامش
( 101 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب