فيكون المفسد له المبيت ، لا مجرد دخول الليل .
فإذا فسخ البائع اوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ، ولأجل ( 1 ) ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار ( 2 ) بخيار ما يفسده المبيت ، وأنه ( 3 ) ثابت عند دخول الليل .
وفي معقد اجماع الغنية إنّ على البائع الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار ( 4 ) .
وفي محكي الوسيلة أنّ خيار الفواكه للبائع ، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المتاع « 100 » 1 كان البائع بالخيار .
شرح
- والصحة أكثر من أربعة وعشرين ساعة التي هي مجموع اليوم والليلة .
إذا يكون المناط في الفساد للمبيع هو المبيت ، وبقاؤه إلى آخر الليل لا مجرد دخول الليل وبدايته ، فعليه إذا فسخ البائع في اوّل الليل لا لأمكن له الانتفاع بالعين وببدلها .
( 1 ) اي ولأجل أن المراد من اليوم اليوم مع ليلته ، وأن المبيت هو المناط في الفساد عبر شيخنا الشهيد قدس سره عن خيار ما يفسد من يومه بخيار ما يفسده المبيت ، وأن الخيار يثبت عند دخول الليل .
( 2 ) وهو خيار ما يفسد من يومه كما عرفت .
( 3 ) اى وهذا الخيار .
( 4 ) قد مضى قول السيد ابن الزهرة عند نقل الشيخ عنه في ص 42 :
هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه .
فإن لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار .
هامش
( 100 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب