تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فيكون المفسد له المبيت ، لا مجرد دخول الليل . فإذا فسخ البائع اوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ، ولأجل ( 1 ) ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار ( 2 ) بخيار ما يفسده المبيت ، وأنه ( 3 ) ثابت عند دخول الليل . وفي معقد اجماع الغنية إنّ على البائع الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار ( 4 ) . وفي محكي الوسيلة أنّ خيار الفواكه للبائع ، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المتاع « 100 » 1 كان البائع بالخيار .
شرح
- والصحة أكثر من أربعة وعشرين ساعة التي هي مجموع اليوم والليلة . إذا يكون المناط في الفساد للمبيع هو المبيت ، وبقاؤه إلى آخر الليل لا مجرد دخول الليل وبدايته ، فعليه إذا فسخ البائع في اوّل الليل لا لأمكن له الانتفاع بالعين وببدلها . ( 1 ) اي ولأجل أن المراد من اليوم اليوم مع ليلته ، وأن المبيت هو المناط في الفساد عبر شيخنا الشهيد قدس سره عن خيار ما يفسد من يومه بخيار ما يفسده المبيت ، وأن الخيار يثبت عند دخول الليل . ( 2 ) وهو خيار ما يفسد من يومه كما عرفت . ( 3 ) اى وهذا الخيار . ( 4 ) قد مضى قول السيد ابن الزهرة عند نقل الشيخ عنه في ص 42 : هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه . فإن لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار .
هامش
( 100 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر