فيه ما يفسد من يومه والحكم فيه بثبوت الخيار من اوّل الليل فيكون الخيار في اوّل أزمنة الفساد .
ومن المعلوم أن الخيار حينئذ ( 1 ) لا يجدي للبائع شيئا .
لكن ( 2 ) المراد من اليوم اليوم وليلته .
فالمعنى ( 3 ) انه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته ،
شرح
- ومقتضى ثبوت الخيار في الليل مع ضم قاعدة لا ضرر : عدم كون الليل زمان الفساد ، فنصف اليوم واليومان خارجان عن موضوع النص لا محالة ، فلا يشملهما الخيار .
فظاهر النص موهم لخلاف ما ذكرناه : من امكان تعدي الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه الضرر .
( 1 ) ومن المعلوم والواضح أن ثبوت الخيار للبائع حين أن ظهر الفساد وبدا في أول أزمنة لا يفيد للبائع ، لأن المبيع أصبح ذا عيب .
نعم يمكن إفادة الخيار للبائع حينئذ بأخذ الأرش من المشتري :
وهو التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والفاسدة .
والمراد من أول أزمنة الفساد هو أول دخول الليل .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره العدول عما افاده : من أن الخيار في أول أزمنة الفساد الّذي هو اوّل الليل : اى وإن قلنا : إن ثبوت الخيار فيما يفسد من يومه هو من اوّل الليل الذي هو اوّل أزمنة الفساد .
لكن المراد من اليوم هو اليوم وليلته : وهو مجموع أربعة وعشرين ساعة : يعني أن نهاية مدة الخيار هو نهاية الليل .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد من اليوم اليوم مع ليلته : اى ففي ضوء ما ذكرنا فلا يبقى المبيع على صفة الصلاح -