الضرر ، وإن ( 1 ) خرج عن مورد النص .
كما ( 2 ) إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم ، أو في يومين فيثبت فيه الخيار ( 3 ) في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع .
لكن ( 4 ) ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا ، لأن ( 5 ) الموضوع
شرح
( 1 ) اي وإن خرج امكان تعدية الحكم « 99 » إلى كل مورد يتحقق فيه الضرر عن مورد النص : حيث إن النص الذي هي مرسلة محمد بن أبي حمزة المشار إليها في الهامش 1 ص 104 : مورده ما يفسد بين اليوم وبين الليل ، لا كل مورد يتحقق فيه الضرر .
( 2 ) مثال لامكان تعدية الحكم المذكور إلى كل مورد يتحقق فيه الضرر .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره في ص 105 : من امكان تعدية الحكم اي ففي ضوء ما ذكرنا يثبت الخيار للبائع في هذين الموردين : وهما فساد المبيع في نصف يوم ، وفساده في يومين ، لتحقق الضرر فيهما فما ذكر في المرسلة من باب المثال لا التحديد .
( 4 ) هذا عدول منه عما افاده . من امكان تعدية الحكم المذكور إلى كل مورد يتحقق فيه الضرر .
خلاصته إن ظاهر النص الذي هي رواية محمد بن أبي حمزة يوهم خلاف ما ذكرناه .
( 5 ) تعليل للايهام المذكور .
خلاصته إن هنا اقتضائين :
فمقتضى تحديد الفساد بمضي يومه هو كون الليل زمان الفساد ، لأن الليل في النص هو المحكوم بثبوت الخيار فيه . -
هامش
( 99 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب