فان البائع ( 1 ) ضامن للمبيع ( 2 ) ممنوع ( 3 ) عن التصرف فيه ، محروم ( 4 ) عن الثمن .
ومن هنا ( 5 ) يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا
شرح
- راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 359 الباب 11 الحديث 2
إلا أن الحديث هذا « 97 » يدل على دخول بداية الليل في ثبوت الخيار للبائع ، لا الليل كله ، لعدم دخول الغاية في المغيّا ، خلافا لما أفاده المحقق : من أن المراد من ما بين الليل قبل الليل .
( 1 ) تعليل لدلالة قاعدة نفي الضرر على الحكم المذكور :
وهو ثبوت الخيار للبائع إذا لم يأت المشتري بالثمن في المدة المعينة والتعليل مشتمل على علل ثلاث 98 نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص
( 2 ) هذه هي العلة الأولى للتضرر : اي العلة في تضرر البائع كونه ضامنا للمبيع إذا تلف ، حيث لم يسلمه إلى المشتري بعد ، لعدم تسلمه الثمن منه .
( 3 ) هذه هي العلة الثانية للتضرر : اي العلة في تضرر البائع هو كونه ممنوعا عن التصرف في المبيع بأي نحو من التصرفات ، لأنه أصبح ملكا للمشتري وإن كانت متزلزلة ومتوقفة على دفع الثمن .
( 4 ) هذه هي العلة الثالثة للتضرر ، اي العلة في تضرر البائع كونه محروما من الثمن ، لأن المشتري لم يدفعه إليه حتى يتعاطى به بأي نحو أراد وشاء .
( 5 ) اي ومن الاستدلال بقاعدة نفي الضرر على ثبوت الخيار للبائع بالعلل المذكورة في الهامش 1 - 2 من هذه الصفحة : يمكن تعدية ثبوت الخيار إلى كل مورد يتحقق فيه الضرر إذ هو المناط للثبوت .
هامش
( 97 ) 97 - 98 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب