كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة ( 1 ) .
والمراد من نفي البيع نفي لزومه .
وتدل عليه ( 2 ) قاعدة نفي الضرر .
شرح
( 1 ) أليك نص الحديث .
عن أبي عبد اللّه أو عن أبي الحسن عليهما السلام :
في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ .
قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 358 الباب 11 - الحديث 1
( 2 ) اي وقاعدة نفي الضر تدل أيضا على هذا الخيار لو لم يأت المشتري بالثمن فيما بين العقد ، وبين الليل ، وعدم لزومه لو لم يأت به في المدة المعلومة .
ثم لا يخفى عليك أن ارسال الحديث لا يضر بالاستدلال به بعد اعتضاده بالحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام ، وانجباره بعمل الأصحاب ، وموافقة الاعتبار ، وحديث الضرر كما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره .
راجع ( الجواهر ) الجزء 23 ص 59 عند قوله : وانجباره .
وأليك نص الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام .
عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل . -