أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض ، فيدل ( 1 ) ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض .
[ مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه ]
( مسألة ) ( 2 ) :
لو اشترى ما يفسد من يومه .
فان جاء ( 3 ) بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلا فلا ( 4 ) بيع له .
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن ثبوت الخيار للبائع إنما هو في صورة عدم اقباضه المبيع إلى المشتري ، وقبل تسليمه إياه : اي ففي ضوء ما ذكرناه يدل هذا الثبوت على أن الحكم :
وهو تلف المبيع بعد الثلاثة من مال البائع على كل حال المعلل هذا الحكم : بأن الخيار له : يفرض فيما إذا كان التلف قبل اقباض البائع المبيع إلى المشتري ، لا بعد الاقباض ، فإنه حينئذ على المشتري .
( 2 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الأربع التي هي آخر مطاف المسائل والتي ذكرت في الهامش 1 ص 74 .
( 3 ) اي المشتري إن جاء بالثمن من بداية وقوع العقد إلى قبل الليل كما افاده المحقق قدس سره في الشرائع في قوله في ص 32 من الجزء من الطبعة الحديثة : فان جاء بالثمن قبل الليل .
هذا بناء على عدم دخول الغاية في المغيّا .
( 4 ) اى وإن لم يأت المشتري بالثمن في المدة المذكورة فالبيع ليس بلازم ، لا أنه ليس بصحيح حتى إذا جاء بالثمن بعد ذلك تحتاج المعاملة إلى عقد جديد .