بعد القبض وما قبله ، خصوصا ( 1 ) مع قوله : على كل حال .
لكن ( 2 ) التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم ( 3 ) بعد ذلك ( 4 ) بقوله : لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام ، فان ( 5 ) المعلوم
شرح
- مال البائع ، دون المبتاع .
وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع .
إذا تشمل الفقرة الثانية « 96 » ما بعد إقباض البائع المبيع إلى المشتري وقبل اقباضه له
( 1 ) اي ولا سيما تشمل الفقرة الثالثة ما بعد القبض وقبله مع قول الشيخ قدس سره : على كل حال ، لأن هذا الكلام قرينة واضحة على الشمول المذكور لتلك الحالتين .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره أن يورد على التعميم المذكور .
خلاصته إن التعميم بالإضافة إلى كونه خلاف الاجماع ، لأن الاجماع قام على أن تلف المبيع بعد تسليم البائع للمشتري على المشتري ، لا على البائع :
مناف لتعليل الشيخ ، حيث قال عند نقل شيخنا الأنصاري عنه في ص 101 : لأن الخيار له بعدها ، اي الخيار للبائع بعد الأيام الثلاثة .
( 3 ) المراد من الحكم هو كون تلف المبيع من مال البائع .
( 4 ) اي بعد التعميم : وهو كون التلف على البائع قبل القبض وبعد القبض .
( 5 ) هذا وجه المنافاة .
خلاصته إنه من الواضح أن خيار البائع إنما يثبت له مع عدم اقباضه المبيع للمشتري ، لا مع اقباضه له .
هامش
( 96 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب