تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لأن ( 1 ) الخيار له بعدها . انتهى المحكي في المختلف « 93 » وقال ( 2 ) بعد الحكاية : وفيه نظر ، إذ مع القبض يلزم البيع ، انتهى . أقول ( 3 ) : كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فتشمل ما
شرح
- البائع المبيع للمشتري أم بعده . ( 1 ) تعليل لكون التلف من مال البائع على كل حال لو كان التلف : اي إنما نقول بكون التلف على البائع لأجل أن له الخيار بعد الثلاثة . ( 2 ) اي العلامة قدس سره قال بعد أن حكى عن الشيخ قدس سره ما افاده في الخلاف 94 وفيما أفاده الشيخ قدس سره : بكون ضمان المبيع لو هلك بعد الأيام الثلاثة على كل حال على البائع وإن كان سلم المبيع إلى المشتري نظر وإشكال ، لأنه في صورة اقباض المبيع للمشتري يكون البيع لازما فضمان تلفه على المشتري ، لأنه تلف في ملكه وهو ماله ، لا مال البائع حتى يكون الضمان عليه . ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع العلامة قدس سرهما . خلاصته إن العلامة جعل الفقرة الثانية 95 من كلام الشيخ قدس سره وهي وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال في قبال الفقرتين الأوليتين : وهما . فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبّضه إياه كان من -
هامش
( 93 ) 93 - 94 - 95 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب