لأن ( 1 ) الخيار له بعدها .
انتهى المحكي في المختلف « 93 »
وقال ( 2 ) بعد الحكاية : وفيه نظر ، إذ مع القبض يلزم البيع ، انتهى .
أقول ( 3 ) : كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فتشمل ما
شرح
- البائع المبيع للمشتري أم بعده .
( 1 ) تعليل لكون التلف من مال البائع على كل حال لو كان التلف : اي إنما نقول بكون التلف على البائع لأجل أن له الخيار بعد الثلاثة .
( 2 ) اي العلامة قدس سره قال بعد أن حكى عن الشيخ قدس سره ما افاده في الخلاف 94
وفيما أفاده الشيخ قدس سره : بكون ضمان المبيع لو هلك بعد الأيام الثلاثة على كل حال على البائع وإن كان سلم المبيع إلى المشتري نظر وإشكال ، لأنه في صورة اقباض المبيع للمشتري يكون البيع لازما فضمان تلفه على المشتري ، لأنه تلف في ملكه وهو ماله ، لا مال البائع حتى يكون الضمان عليه .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع العلامة قدس سرهما .
خلاصته إن العلامة جعل الفقرة الثانية 95 من كلام الشيخ قدس سره وهي وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال في قبال الفقرتين الأوليتين : وهما .
فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبّضه إياه كان من -
هامش
( 93 ) 93 - 94 - 95 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب