وكيف كان ( 1 ) فالظاهر عدم الخلاف بينهم ( 2 ) في أن مقتضى عموم أدلة الشرط ( 3 ) الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع ، ولذا ( 4 )
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في العقود الجائزة : من حيث جريان الخيار فيها ، أو عدم الجريان .
( 2 ) اي بين الفقهاء .
( 3 ) المراد من عموم أدلة الشرط هو قوله صلى اللّه عليه وآله :
والمسلمون عند شروطهم .
المسلمون عند شروطهم .
إن المسلمين عند شروطهم .
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 404 الحديث 4 .
وراجع ( التهذيب ) الجزء 8 ص 368 الحديث 8 وص 269 - الحديث 12 .
وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1 - 5 .
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون عند شروطهم .
راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 371 - الحديث 66 .
وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 15 ص 30 الباب 20 الحديث 4 .
حاصل كلامه إن مقتضى عموم هذه الأدلة هو جريان الخيار في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة ، إلا أن العقود الجائزة خرجت بدليل خاص .
( 4 ) اي ولأجل أن مقتضى عموم الأدلة دخول الخيار في جميع العقود حتى الجائزة .