تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وكيف كان ( 1 ) فالظاهر عدم الخلاف بينهم ( 2 ) في أن مقتضى عموم أدلة الشرط ( 3 ) الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع ، ولذا ( 4 )
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في العقود الجائزة : من حيث جريان الخيار فيها ، أو عدم الجريان . ( 2 ) اي بين الفقهاء . ( 3 ) المراد من عموم أدلة الشرط هو قوله صلى اللّه عليه وآله : والمسلمون عند شروطهم . المسلمون عند شروطهم . إن المسلمين عند شروطهم . راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 404 الحديث 4 . وراجع ( التهذيب ) الجزء 8 ص 368 الحديث 8 وص 269 - الحديث 12 . وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 الحديث 1 - 5 . وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم . راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 371 - الحديث 66 . وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 15 ص 30 الباب 20 الحديث 4 . حاصل كلامه إن مقتضى عموم هذه الأدلة هو جريان الخيار في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة ، إلا أن العقود الجائزة خرجت بدليل خاص . ( 4 ) اي ولأجل أن مقتضى عموم الأدلة دخول الخيار في جميع العقود حتى الجائزة .