قيل ( 1 ) : لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ( 2 )
شرح
( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام في عدم وقوع الخيار في الايقاعات وقائل القيل هو السيد بحر العلوم قدس سره في مصابيحه .
خلاصة ما افاده هناك إن الايقاعات بنيت على النفوذ والتحقيق بمجرد اجراء الصيغة ، واشتراط الخيار فيها مناف مع النفوذ ، فإن المطلّق عند اجراء صيغة الطلاق يقطع علاقة الزوجية بينهما ويجب عليها الاعتداد ، ويحرم عليها التزويج بآخر وهي في العدة .
بالإضافة إلى أن مفهوم الشرط وقوعه بين اثنين : المشترط ، والمشترط عليه إذ لولا الاثنينية لما تحقق مفهوم الشرط في الخارج ، لأن الاثنينية من مقوماته .
بخلاف الايقاع ، فإن تحققه خارجا غير متوقف على اثنين ، بل يتحقق بوجود واحد الذي هو مجري الصيغة ، فقوامه بواحد .
( 2 ) من متممات كلام السيد بحر العلوم اي ما قلناه : من أن مفهوم الشرط قائم باثنين هو المستفاد من الأحاديث الشريفة الواردة في بيع شرط الخيار .
أليك نص صحيحة ابن سنان .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه .
أليك نص حديث الحلبي .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح