تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قيل ( 1 ) : لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ( 2 )
شرح
( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام في عدم وقوع الخيار في الايقاعات وقائل القيل هو السيد بحر العلوم قدس سره في مصابيحه . خلاصة ما افاده هناك إن الايقاعات بنيت على النفوذ والتحقيق بمجرد اجراء الصيغة ، واشتراط الخيار فيها مناف مع النفوذ ، فإن المطلّق عند اجراء صيغة الطلاق يقطع علاقة الزوجية بينهما ويجب عليها الاعتداد ، ويحرم عليها التزويج بآخر وهي في العدة . بالإضافة إلى أن مفهوم الشرط وقوعه بين اثنين : المشترط ، والمشترط عليه إذ لولا الاثنينية لما تحقق مفهوم الشرط في الخارج ، لأن الاثنينية من مقوماته . بخلاف الايقاع ، فإن تحققه خارجا غير متوقف على اثنين ، بل يتحقق بوجود واحد الذي هو مجري الصيغة ، فقوامه بواحد . ( 2 ) من متممات كلام السيد بحر العلوم اي ما قلناه : من أن مفهوم الشرط قائم باثنين هو المستفاد من الأحاديث الشريفة الواردة في بيع شرط الخيار . أليك نص صحيحة ابن سنان . عن أبي عبد اللّه عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه . أليك نص حديث الحلبي . عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح