تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
العقود الجائزة ولو من طرف واحد . فعن ( 1 ) الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ، ومجمع البرهان والكفاية : دخول خيار الشرط في كل عقد ، سوى النكاح ( 2 ) والوقف والطلاق والعتق . وظاهرها ( 3 ) ما عدا الجائز ، ولذا ( 4 ) ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة .
شرح
وليس المراد أن الحق مترتب عليهما ، وأن الخيار في لسان الأخبار مساوق للسلطنة . فظهر من جميع ما ذكر جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة . هذه هي الأمور الثلاثة التي لكل واحد منها مدخلية في عدم تصور معنى لجعل الخيار في العقود الجائزة . وقد استفدناها من تعليقة شيخنا المحقق الأصفهاني قدس سره . راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء 2 ص 47 - 48 . ( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام لما ادعاه : من عدم معنى للخيار في العقود الجائزة ، فأول كلام استشهد به كلام المحقق قدس سره في الشرائع . ( 2 ) إخراج النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ، عن دخول الخيار فيها ، لكونها من الايقاعات وهي لا يتصور فيها التعليق . ( 3 ) اي ظاهر هذه الكلمات أن شرط الخيار يجري في غير العقود الجائزة . ( 4 ) تعليل لكون ظاهر الكلمات عدم دخول الخيار في العقود الجائزة اي ولأجل هذا الظهور ذكر مثل هذه العبارة العلامة قدس سره في التحرير :