العقود الجائزة ولو من طرف واحد .
فعن ( 1 ) الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ، ومجمع البرهان والكفاية : دخول خيار الشرط في كل عقد ، سوى النكاح ( 2 ) والوقف والطلاق والعتق .
وظاهرها ( 3 ) ما عدا الجائز ، ولذا ( 4 ) ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة .
شرح
وليس المراد أن الحق مترتب عليهما ، وأن الخيار في لسان الأخبار مساوق للسلطنة .
فظهر من جميع ما ذكر جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة .
هذه هي الأمور الثلاثة التي لكل واحد منها مدخلية في عدم تصور معنى لجعل الخيار في العقود الجائزة .
وقد استفدناها من تعليقة شيخنا المحقق الأصفهاني قدس سره .
راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء 2 ص 47 - 48 .
( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلمات الأعلام لما ادعاه : من عدم معنى للخيار في العقود الجائزة ، فأول كلام استشهد به كلام المحقق قدس سره في الشرائع .
( 2 ) إخراج النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ، عن دخول الخيار فيها ، لكونها من الايقاعات وهي لا يتصور فيها التعليق .
( 3 ) اي ظاهر هذه الكلمات أن شرط الخيار يجري في غير العقود الجائزة .
( 4 ) تعليل لكون ظاهر الكلمات عدم دخول الخيار في العقود الجائزة اي ولأجل هذا الظهور ذكر مثل هذه العبارة العلامة قدس سره في التحرير :