تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
مسبب واحد لو قلنا بجريان شرط الخيار في العقود الجائزة ، وهو محال . والمراد من المثلين ، أو السببين هما : العقد وشرط الخيار ، لأن السلطنة على الفسخ من لوازم العقود الجائزة كما علمت ، فالجواز سبب للفسخ ، وشرط الخيار سبب آخر له فاجتمع المثلان ، أو السببان على مسبب واحد : وهو الفسخ . ولا يخفى عليك أن للفقهاء تعابير مختلفة في هذا المحذور العقلي فعبر عنه العلامة قدس سره ب‍ : ( اجتماع مثلين ) بقوله : قال الشيخ رحمه اللّه : المبدأ انقضاء خيار المجلس بالتفرق ، لا من حين العقد وهو أحد قولي الشافعية . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 331 . وعبر عنه المحقق التستري قدس سره في المقابس ب‍ : ( اجتماع علتين ) في قوله : إن الثابت قيل التفرق إما خياران ، أو خيار واحد ، فإن كان الثابت خيارين لزم اجتماع مثلين ، وإن كان واحدا بسببين : المجلس ، وكون المبيع حيوانا : لزم اجتماع علتين على معلول واحد . ولعل نظريته قدس سره إلى ما افاده المشهور : من أن من شرط استحالة اجتماع المثلين هي وحدة الجهة ، وأما إذا تعددت الجهة فلا استحالة في اجتماعهما . وللمحقق الاصفهاني قدس سره رد على مقالته ردا فلسفيا دقيقا ليس هنا محل ذكره راجع المصدر المذكور في الهامش 3 ص 95 . وعبر عن المحذور المذكور شيخنا الأنصاري قدس سره ب‍ : ( اجتماع سببين ) في قوله في المكاسب الجزء 14 ص 140 : وبلزوم اجتماع سببين على مسبب واحد .