. . . . . . . . . .
شرح
وللشيخ صاحب الجواهر قدس سره في الدفع عن المحذور المذكور جواب آخر ، أليك نصه .
والخيار واحد بالذات ، مختلف بالاعتبار ، فلا يجتمع المثلان وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل السببان والأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا استحالة في اجتماعهما كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 28 .
( الثالث ) : لزوم اللغوية في خيار الشرط في العقود الجائزة لأن الغرض من اشتراطه هي السلطنة على فسخ العقد وحله متى شاء المتعاقدان وأرادا ، وهذا المعنى حاصل بنفس العقد الجائز ، من دون احتياجه إلى الشرط المذكور .
وأجاب المحقق الأصفهاني قدس سره عن الإشكال المذكور ما حاصله :
إن الخيار الذي يحصل بالشرط عبارة عن ثبوت حق للمتعاقدين أو لأحدهما لحل العقد وفسخه مع ترتب فوائد هذا الحق : من حيث امكان المصالحة عليه ، وبقائه مع التصرف والتلف ، وانتقاله إلى الوارث ، ونحو ذلك :
وهذه غير متحققة في الحكم الذي هو مجرد جواز الرجوع عن الفسخ ومن الواضح إن الذي يصلح لان يكون مجعولا بالشرط ليس إلا حق حلّ العقد ، لا السلطنة التكليفية والوضعية ، لأن مرجع الأولى إلى الترخيص في الرجوع ، ومرجع الثانية إلى القدرة على الفسخ والرجوع لنفوذ انشائه منه ، وكلتاهما مترتبة على حق الفسخ .