بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله ( 1 ) في غير المعاوضات :
من العقود اللازمة ولو من طرف واحد ، بل اطلاقها ( 2 ) يشمل العقود الجائزة ، إلا ( 3 ) أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في
شرح
( 1 ) اي دخول شرط الخيار في غير المعاوضات كالصلح على غير الأموال كالصلوات على محمد وآله الطاهرين ، وكالهبة لذي رحم وغير المعوضة .
( 2 ) اي بل اطلاق كلمات جماعة من العلماء بشمل العقود الجائزة أيضا كالوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة .
( 3 ) هذه العبارة محتاجة إلى شرح أبسط وأكثر .
فقول : إن منشأ عدم تصور معنى لخيار الشرط في العقود الجائزة أحد الأمور الثلاثة كما استفدناه من تعليقة شيخنا المحقق الأصفهاني قدس سره على المكاسب الجزء 2 - ص 34 .
( الأول ) إنه من باب تحصيل الحاصل ، لأن المقصود من جعل الخيار هو التسلط على الفسخ ، ومعلوم أن السلطنة على العقود الجائزة حاصلة لها دوما بحيث لا ينفك الفسخ عن السلطنة ابدا في جميع الأزمان لأن الفسخ من لوازمها الذاتية ، فلا يحتاج المتعاقدان للتسلط على الفسخ إلى شرط الخيار لها في متن العقد ، ولذا لا يسقط باسقاطه .
وأجاب قدس سره عن الإشكال بما حاصله :
إن محالية تحصيل الحاصل عقلا إنما هو فيما لو أريد من شرط الخيار ايجاد الموجود بنفس العقد ، وأما لو أربد ايجاد فرد آخر مماثل للموجود فليس هذا من باب تحصيل الحاصل حتى يكون محالا عقليا .
( الثاني ) لزوم اجتماع مثلين في شيء واحد أو تأثير سببين في