ومراده ( 1 ) ما يكون لازما : لأنه ( 2 ) صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة ، والقراض والعارية والوديعة ، لأن ( 3 ) الخيار لكل منها دائمي ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها ( 4 ) . والأصل فيما ذكر ( 5 ) عموم : المؤمنون عند شروطهم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي مراد العلامة من كل عقد معاوضة هي العقود اللازمة .
( 2 ) تعليل لكون مراد العلامة من كل عقد معاوضة العقود اللازمة اي دليلنا على ذلك تصريح العلامة بعدم دخول الخيار ، في الوكالة والعارية والقراض .
( 3 ) تعليل من العلامة لعدم دخول خيار الشرط في العقود الجائزة
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 241 عند قوله : وأما الوكالة والعارية .
( 5 ) اي الدليل لجريان خيار الشرط في العقود اللازمة .
( 6 ) فإن كلمة شروطهم عامة تشمل كل شرط يجري فيما بين المتعاقدين من المؤمنين : ومن جملة الشروط شرط الخيار في العقود اللازمة .
وأما الحديث فراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 371 الحديث 66 طباعة مطبعة النعمان عام 1380 .
ولا يخفى عليك أن الحديث في الكافي ووسائل الشيعة هكذا :
المسلمون عند شروطهم .
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 404 الحديث 8 .
وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 - الحديث 1 - 5 .