تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ومراده ( 1 ) ما يكون لازما : لأنه ( 2 ) صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة ، والقراض والعارية والوديعة ، لأن ( 3 ) الخيار لكل منها دائمي ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها ( 4 ) . والأصل فيما ذكر ( 5 ) عموم : المؤمنون عند شروطهم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي مراد العلامة من كل عقد معاوضة هي العقود اللازمة . ( 2 ) تعليل لكون مراد العلامة من كل عقد معاوضة العقود اللازمة اي دليلنا على ذلك تصريح العلامة بعدم دخول الخيار ، في الوكالة والعارية والقراض . ( 3 ) تعليل من العلامة لعدم دخول خيار الشرط في العقود الجائزة ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 241 عند قوله : وأما الوكالة والعارية . ( 5 ) اي الدليل لجريان خيار الشرط في العقود اللازمة . ( 6 ) فإن كلمة شروطهم عامة تشمل كل شرط يجري فيما بين المتعاقدين من المؤمنين : ومن جملة الشروط شرط الخيار في العقود اللازمة . وأما الحديث فراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 371 الحديث 66 طباعة مطبعة النعمان عام 1380 . ولا يخفى عليك أن الحديث في الكافي ووسائل الشيعة هكذا : المسلمون عند شروطهم . راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 404 الحديث 8 . وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 - الحديث 1 - 5 .