تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه ، أو بدله واللّه العالم .

[ مسألة : لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ]

( مسألة ) ( 1 ) : لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع وجريانه ( 2 ) في كل معاوضة لازمة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة .
شرح
( 1 ) اي المسألة السابعة من المسائل السبع التي ذكرت في الجزء الرابع عشر من المكاسب : في الهامش 5 ص 234 . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( في الجارة ) في قوله في هذه الصفحة : في عدم : اي ولا إشكال أيضا في جريان خيار الشرط في كل معاوضة اعلم أنه لا بدّ قبل الشروع في جريان خيار الشرط ، أو عدمه من ذكر أقسام المعاوضات المتداولة بين العرف ، ليعلم القارئ النبيل أن خيار الشرط في أي قسم منها يجري ، وفي أي قسم منها لا يجري والذي يجري فيه . هل هو متفق عليه ، أو محل الخلاف ؟ فنقول بعون اللّه تبارك وتعالى : إن المعاوضات إما من العقود أو الايقاعات ، والمعاوضات إما مشتملة على المال من الجانبين كالبيع أوليس كذلك . والثاني إما مشتمل على المال من أحد الجانبين فقط كالوقف ، أو لا يشتمل على المال أصلا كالوكالة ، إذ الغالب فيها مجانا وبلا عوض