ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه ، أو بدله واللّه العالم .
[ مسألة : لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع وجريانه ( 2 ) في كل معاوضة لازمة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة .
شرح
( 1 ) اي المسألة السابعة من المسائل السبع التي ذكرت في الجزء الرابع عشر من المكاسب : في الهامش 5 ص 234 .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( في الجارة ) في قوله في هذه الصفحة :
في عدم : اي ولا إشكال أيضا في جريان خيار الشرط في كل معاوضة اعلم أنه لا بدّ قبل الشروع في جريان خيار الشرط ، أو عدمه من ذكر أقسام المعاوضات المتداولة بين العرف ، ليعلم القارئ النبيل أن خيار الشرط في أي قسم منها يجري ، وفي أي قسم منها لا يجري والذي يجري فيه .
هل هو متفق عليه ، أو محل الخلاف ؟
فنقول بعون اللّه تبارك وتعالى : إن المعاوضات إما من العقود أو الايقاعات ، والمعاوضات إما مشتملة على المال من الجانبين كالبيع أوليس كذلك .
والثاني إما مشتمل على المال من أحد الجانبين فقط كالوقف ، أو لا يشتمل على المال أصلا كالوكالة ، إذ الغالب فيها مجانا وبلا عوض