تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الوجه ذلك ( 1 ) . ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين ( 2 ) من الثمن في المدة ، بل بجزء غير معين ، ليبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ

[ الأمر الثامن : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن . ]

( الأمر الثامن ) ( 3 ) : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن . كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ( 4 ) ولا ( 5 ) إشكال في انصراف الاطلاق إلى العين ،
شرح
( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول الخيار ، وعدمه في الفرض المذكور اي وللمشتري حق خيار التبعيض قبل مضي زمن شرط بيع الخيار لحصول سبب الخيار : وهو التبعيض . ( 2 ) اي بجزء معين من الثمن كمائة دينار ، أو مائتي دينار ، ونحوهما من مقدار ثمن الدار المبيعة . والمراد من جزء غير معين هو الجزء الذي ليس له تعين في مرحلة الاشتراط وإن كان يتعين قهرا بعد الرد . ( 3 ) اي من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 11 ص 13 . ( 4 ) وهي العين المبيعة : بأن يقول المشتري للبائع حين إجراء العقد في متنه : لو رددت عليك المبيع بعد مضي سنة مثلا لي حق الفسخ ، لأنه شرط سائغ يشمله قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم . ( 5 ) اي ولا إشكال في صورة جواز اشتراط المشتري فسخ العقد برد المثمن وهي العين المبيعة : انصراف مثل هذا الاطلاق إلى العين المأخوذة من البائع ، لا إلى غيرها : من الأعيان الخارجية لو كان