ولا ( 1 ) في جواز التصريح برد بدلها مع تلفها ، لأن ( 2 ) مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده ، وبدله مع تلفه ، وعدم ( 3 ) بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ .
وفي جواز اشتراط ( 4 ) رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال :
من ( 5 ) أنه خلاف مقتضى الفسخ ، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه ، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع .
شرح
الفسخ من قبل المشتري .
( 1 ) اي وكذا لا إشكال في جواز التصريح من قبل المشتري في صورة جواز الفسخ من قبله لو رد المبيع برد بدل العين إذا تلفت أو سرقت ، أو غصبت ولم يمكن الحصول عليها .
( 2 ) تعليل لعدم إشكال في انصراف الاطلاق ، وفي جواز التصريح برد بدل .
إن مآل هذا الاشتراط إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجود ؟ ؟ ؟ وبرد تلفه مع تلفه ، ومآله أيضا إلى عدم بقاء مال البائع عند المشتري لو فسخ البائع .
( 3 ) بالجر خفضا على مجرور إلى في قوله : إلى اشتراط الخيار اي ومآل هذا إلى اشتراط عدم بقاء كما ؟ ؟ ؟ :
( 4 ) اي اشتراط المشتري
( 5 ) دليل لعدم جواز الاشتراط المذكور .
خلاصته إن الاشتراط المذكور مخالف لمقتضى الفسخ ومناف له لأن مقتضاه ؟ ؟ ؟ كل واحد من العوضين الذين تسلمهما المتبايعان إلى صاحبه : ؟ ؟ ؟ يرجع الثمن بعينه إلى المشتري ، والمثمن بعينه إلى البائع .