تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
يناط بالمصلحة ، بل ( 1 ) البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب يصح له الفسخ ، إذ ( 2 ) لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال : إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة . بل المعتبر تمكين المشتري ، أو وليه منه إذا حصل الفسخ .
شرح
من تلقاء نفسه حتى يقال : إن تصرفه متوقف على وجود مصلحة وهنا لا مصلحة له فلا ولاية للحاكم فلا يجوز له التصرف . بل تصرفه في هذه الموارد اجباري كتصرفه في أموال المجنون والسفيه والصغير ، ليحرس أموالهم فلا يناط تصرفه بالمصلحة حتى يقال : إن الثمن قبل الرد باق على ملك البائع فلا ولاية للحاكم على التصرف . ( 1 ) ترق منه قدس سره . خلاصته إن لنا بالإضافة إلى ما قلناه : من أن تصرف الحاكم في هذه الموارد اجباري ، لا اختياري حتى يناط بالمصلحة : دليل آخر وهو أن فسخ البائع غير متوقف على قبول المشتري ، أو وليه للثمن حتى يقال : إن الثمن قبل رده إلى المشتري باق على ملك البائع حتى لا يصح للحاكم التصرف فيه ، بل للبائع الفسخ بمجرد أن يجد من يكون منصوبا من قبل الشارع . ( 2 ) تعليل لصحة فسخ البائع إذا وجد من كان منصوبا من قبل الشارع . خلاصته إنه لا يعتبر في الفسخ قبول المشتري ، أو وليه للثمن حتى يقال : إن ولاية الحاكم في التصرف متوقفة على المصلحة ولا مصلحة هنا فلا يجوز له التصرف .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر