وليس ( 1 ) ذلك لأجل إرثه للخيار ، لأن ( 2 ) ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد ، وكذا الكلام في وليه ( 3 ) .
ودعوى ( 4 ) أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه
شرح
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إن براءة ذمة البائع بدفع وارثه الثمن إلى المشتري إنما هو لأجل أن الوارث يرث الخيار ، لكونه من الحقوق وهي تنقل إلى الوارث ، ولولا ذلك لما برأت ذمة البائع عن الثمن .
( 2 ) جواب عن الوهم .
خلاصته إن إرث الوارث الخيار من البائع متفرع على عدم مدخلية شخص البائع في الرد إلى المشتري ، أو إلى وكيله : وهو الحاكم ، مع أن شخصه في الرد دخيل في متن العقد ، لا وارثه .
فبراءة ذمته ليس لأجل ذلك ، بل لأجل الظهور المذكور .
( 3 ) مرجع الضمير يحتمل امرين :
( الأول ) : البائع اي كما تبرأ ذمة البائع عن اشتغالها للمشتري بدفع وارثه الثمن إلى المشتري .
كذلك تبرأ ذمة البائع لو دفع وليه الثمن إلى المشتري لو عرض الجنون مثلا عليه .
( الثاني ) : المشتري اي كما تبرأ ذمة البائع من اشتغالها لو رد الثمن إلى وارث المشتري عند موته .
كذلك تبرأ ذمته لو دفع الثمن إلى ولي المشتري لو عرضه جنون .
فكلما قلنا في الوارث يأتي في ولي البائع ، أو المشتري .
( 4 ) خلاصة الدعوى إن مبنى تصرف الحاكم في مال الغائب