تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وليس ( 1 ) ذلك لأجل إرثه للخيار ، لأن ( 2 ) ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد ، وكذا الكلام في وليه ( 3 ) . ودعوى ( 4 ) أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه
شرح
( 1 ) دفع وهم . حاصل الوهم إن براءة ذمة البائع بدفع وارثه الثمن إلى المشتري إنما هو لأجل أن الوارث يرث الخيار ، لكونه من الحقوق وهي تنقل إلى الوارث ، ولولا ذلك لما برأت ذمة البائع عن الثمن . ( 2 ) جواب عن الوهم . خلاصته إن إرث الوارث الخيار من البائع متفرع على عدم مدخلية شخص البائع في الرد إلى المشتري ، أو إلى وكيله : وهو الحاكم ، مع أن شخصه في الرد دخيل في متن العقد ، لا وارثه . فبراءة ذمته ليس لأجل ذلك ، بل لأجل الظهور المذكور . ( 3 ) مرجع الضمير يحتمل امرين : ( الأول ) : البائع اي كما تبرأ ذمة البائع عن اشتغالها للمشتري بدفع وارثه الثمن إلى المشتري . كذلك تبرأ ذمة البائع لو دفع وليه الثمن إلى المشتري لو عرض الجنون مثلا عليه . ( الثاني ) : المشتري اي كما تبرأ ذمة البائع من اشتغالها لو رد الثمن إلى وارث المشتري عند موته . كذلك تبرأ ذمته لو دفع الثمن إلى ولي المشتري لو عرضه جنون . فكلما قلنا في الوارث يأتي في ولي البائع ، أو المشتري . ( 4 ) خلاصة الدعوى إن مبنى تصرف الحاكم في مال الغائب