تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ويجري مثلها ( 1 ) فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر ، وليس ( 2 ) في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى
شرح
ولا يخفى أن اشتراط رد الثمن إلى الأب في متن العقد يتصور على وجوه ثلاثة : ( الأول ) الرد إليه بما هو أب فهنا لا بدّ من الرد إليه . ( الثاني ) الرد إلى الأب بما هو ولي الطفل ، فهنا يعم العنوان الجد أيضا ، فيصح للبائع رد الثمن إلى الجد وإن كان متمكنا من الرد إلى الأب . ( الثالث ) الرد إلى ذات الأب ، من دون أن يكون هناك نظر إلى عنوان الولاية ، أو إلى خصوصية للأب بما هو أب ، فهنا لا يقوم الجد مقام الأب ، وإن قلنا بقيام الحاكم مقامه ، لأن ولاية الحاكم معنونة بعنوان قيامه مقام الولي الموجب لتقدم رتبته على الجد . ( 1 ) اي مثل هذه الوجوه الثلاثة التي جرت في شراء الأب للصغير يجري في شراء الحاكم للصغير إذا رد البائع الثمن إلى حاكم آخر غير الحاكم الأول . فكلما قلناه هناك يأتي هنا ، من دون فرق بينهما . ( 2 ) دفع وهم . حاصل الوهم إن هنا مانعا آخر عن فسخ البائع إذا رد الثمن إلى حاكم آخر غير الحاكم الأول الذي اشترى للطفل : والمانع هو احتمال كون الدفع إلى الحاكم الثاني مزاحما للحاكم الأول ، فلا ولاية للحاكم الثاني حينئذ على الطفل فلا يكون بمنزلة المالك في هذا التصرف فلا يصح الرد إليه ، لأن المفروض دفع المال إلى الحاكم الأول ، لكونه ذا ولاية يصح له التصرف في المال .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 85 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر