الحفظ والمصلحة ، والثمن قبل رده باق على ملك البائع ، وقبضه ( 1 ) عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ : قد ( 2 ) لا يكون مصلحة للغائب ، أو شبهه ، فلا يكون وليا في القبض فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ .
مدفوعة ( 3 ) بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى
شرح
إنما هو لأجل الاحتفاظ على ماله ، ليؤمن من الضياع والتلف أو لأجل مصلحة تعود إلى الغائب ، مع أن الثمن باق على ملك البائع بعده حيث لم يخرجه عن ملكه قبل رده إلى المشتري فلم يدخل في ملك المشتري حتى يصح للحاكم التصرف فيه .
فكيف يحكم بصحة تصرف الحاكم في الثمن ؟
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إنه من الممكن القول بصحة تصرف الحاكم في الثمن ببيان أنه يأخذه من البائع ، ليكون الاخذ موجبا لسلطنة البائع على الفسخ ، فإذا صار قادرا على الفسخ يفسخ فيصح حينئذ للحاكم التصرف في الثمن ، ليحرسه من التلف ، حسبة ومصلحة للمشتري .
( 2 ) جواب عن الوهم المذكور :
خلاصته إن اخذ الحاكم المال من البائع وقبضه منه على التقرير المذكور قد لا يكون فيه مصلحة وإذا لم يكن هناك مصلحة فلا ولاية للحاكم على الغائب في الاخذ وإذا فقدت الولاية فلا ملكية للمشتري فلا يصح للحاكم التصرف في الثمن بدفع البائع إلى الحاكم .
( 3 ) جواب عن الدعوى المذكورة .
خلاصته إن تصرف الحاكم في هذه الموارد ليس تصرفا اختياريا