تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
حصوله عنده ، وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ ، ولذا ( 1 ) لو دفع إلى وارث المشتري لكفى . وكذا ( 2 ) لو رد وارث البائع ، مع أن ( 3 ) المصرح به في العقد رد البائع
شرح
التصريح برده إليه في متن العقد : هو إرادة تملك المشتري الثمن وإرادة تحوله إليه من ذمة البائع حتى لا تبقى ذمته مشغولة ومدينة إليه . ثم إذا ضممنا إلى هاتين الإرادتين أن الحاكم ولي الغائبين فقد تم حصول شرط فسخ العقد فيرد الثمن إليه فتبرأ ذمة البائع فتنفسخ المعاملة . ومن هنا ينكشف أن مراد من اطلق الرد هي صورة عدم كون الرد قيدا للمشتري ، لأنه لو كان قيدا له لما صح رده إلى الحاكم فلا يحصل الفسخ لاشتراط حضوره . ( 1 ) تعليل لكون الظاهر من رد الثمن هو إرادة حصول الثمن في يد المشتري ، لتبرأ ذمة البائع بالرد إليه . خلاصته إن الدليل على ذلك براءة ذمة البائع لو دفع الثمن إلى وارث المشتري لو مات المشتري ، لأنه لو لم تبرأ ذمته بهذا الدفع لما حكم الفقهاء ببراءة ذمته حينئذ . ( 2 ) اي وكذا تبرأ ذمة البائع لو مات وقد دفع الثمن وارثه إلى المشتري ، لعين ما ذكرناه في دفع الثمن إلى وارث المشتري لو مات المشتري . ( 3 ) تأييد منه قدس سره لما افاده : من براءة ذمة البائع لو مات ودفع وارثه الثمن إلى المشتري اي مع أنه قد صرح في متن العقد بدفع البائع الثمن إلى المشتري ، لا وارثه ، فبراءة ذمته دليل على الظهور المستفاد من رد الثمن : وهو حصوله في يد المشتري سواء أكان من شخص البائع مباشرة ، أم من وارثه عند موته .