تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لكن ( 1 ) الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار « 42 » خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن ، فافهم . وكيف ( 2 ) كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه ، لأن ( 3 ) الظاهر من الرد إلى المشتري
شرح
خلاصته إنه لو قلنا بحصول الفسخ بعد ما يرد البائع الثمن بمجرد الرد فلا مناص من القول بأن مورد الأخبار المذكورة هو حضور المشتري عند الفسخ عندما يرد البائع الثمن إليه . ( 1 ) قد يتخيل أن هذا الاستدراك عين الاستدراك الأول فلما ذا كرره ؟ كما توهم بعض المعلقين على المكاسب ذلك ، حيث قال : فيما يرتبط هذا الاستدراك مع ملاحظة قوله : نعم ، إلى آخر ما افاده هناك . لكن المتأمل الدقيق بعد الامعان والنظر يرى أن الاستدراك الثاني غير الأول ، لأن الاستدراك الأول مستفاد من الأخبار الواردة في بيع خيار الشرط ، والثاني يستفاد من آراء الفقهاء واجتهادهم ، وإلى ما قلناه أشار قدس سره بقوله : فافهم ( 2 ) يعني أي شيء قلنا في الرد : من أنه قيد للمشتري 43 كما هو المعنى الخامس للرد ، أو قيد للمردودية وهو الخيار كما هو المعنى الأول له ، أو قيد للفسخ ، أو يكون الرد فسخا فعليا ، أو يكون قيدا للانفساخ ، فلو لم يصرح باشتراط رد الثمن إلى المشتري فالأقوى قيام الولي مقامه ، ولا يحتاج التسليم إليه حينئذ ، والولي هو الحاكم الشرعي ، لأنه ولي الغائبين ، والقاصرين ، والمجانين . ( 3 ) تعليل لقيام الولي مقام المشتري . خلاصته إن الظاهر من دفع البائع الثمن إلى المشتري مع عدم
هامش
( 42 ) 42 - 43 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب