تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري ، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه ( 1 ) ، إلا أنه ( 2 ) بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) .
شرح
أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي : يدل على أن حضور المشتري عند فسخ البائع بعد أن رد الثمن معتبر . وأما الرواية الثالثة : وهي رواية معاوية بن ميسرة المروية في ص 10 في قوله عليه السلام : له شرطه في جواب السائل عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر « 1 » ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله : فهي تقرير لكل ما سأله السائل ، ومن جملة ما سأله : فاتاه بماله ومعنى فاتاه بماله إن البائع جاء بالثمن الذي اخذه من المشتري فسلمه إليه بحضوره ففسخ البيع واسترد المبيع . ( 1 ) اي على عدم اعتبار حضور المشتري عند الفسخ . ( 2 ) اي عدم الاعتبار المذكور . أما وجه البعد فقد عرفته في ص 74 عند قولنا : أما وجه البعد . ( 3 ) المراد من الأخبار المذكورة هي الرواية الأولى المشار إليها في ص 8 ، والرواية الثانية المشار إليها في ص 10 . ( 4 ) اي ما افاده صاحب الحدائق قدس سره حول اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع .
هامش
( 1 ) الحاصر معناه المانع والحاجز