وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري ، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه ( 1 ) ، إلا أنه ( 2 ) بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) .
شرح
أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي :
يدل على أن حضور المشتري عند فسخ البائع بعد أن رد الثمن معتبر .
وأما الرواية الثالثة : وهي رواية معاوية بن ميسرة المروية في ص 10 في قوله عليه السلام : له شرطه في جواب السائل عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر « 1 » ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله :
فهي تقرير لكل ما سأله السائل ، ومن جملة ما سأله : فاتاه بماله ومعنى فاتاه بماله إن البائع جاء بالثمن الذي اخذه من المشتري فسلمه إليه بحضوره ففسخ البيع واسترد المبيع .
( 1 ) اي على عدم اعتبار حضور المشتري عند الفسخ .
( 2 ) اي عدم الاعتبار المذكور .
أما وجه البعد فقد عرفته في ص 74 عند قولنا : أما وجه البعد .
( 3 ) المراد من الأخبار المذكورة هي الرواية الأولى المشار إليها في ص 8 ، والرواية الثانية المشار إليها في ص 10 .
( 4 ) اي ما افاده صاحب الحدائق قدس سره حول اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع .
هامش
( 1 ) الحاصر معناه المانع والحاجز