في بعض أجوبة مسائله .
وعدمه ( 1 ) كما اختاره سيد مشايخنا ( 2 ) في مناهله :
قولان ( 3 ) .
وربما يظهر من صاحب الحدائق الانفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته ، حيث ( 4 ) إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم ( 5 ) في فسخ ذي الخيار ، وأنه لا اعتبار بالإشهاد ( 6 ) ، خلافا لبعض علمائنا ( 7 ) :
قال ( 8 ) : إن ( 9 ) ظاهر الرواية ( 10 ) اعتبار حضور المشتري
شرح
( 1 ) اي وعدم حصول الشرط بالرد إلى الحاكم .
( 2 ) المراد منه هو صاحب المناهل .
( 3 ) وقد عرفت القولين في الهامش 6 ص 72 .
( 4 ) تعليل منه قدس سره للظهور المستفاد من كلام المحدث البحراني قدس سره .
( 5 ) وهو المشتري والمراد من ذي الخيار البائع .
( 6 ) اى باشهاد البائع عندما يسلم الثمن إلى غير المشتري عند غيابه .
( 7 ) حيث قال : إن الاشهاد من البائع عند غياب المشتري معتبر .
( 8 ) اي صاحب الحدائق قدس سره .
( 9 ) هذا مقول قول صاحب الحدائق قدس سره .
( 10 ) الظاهر أن المراد من الرواية جنسها الوارد في بيع خيار الشرط : وهي الرواية الأولى والثالثة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 - 356 الباب 8 - الحديث 1 - 3 .