ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه ( 1 ) .
فما ( 2 ) ذكروه : من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري
شرح
وليس المراد من الرواية خصوص رواية معاوية بن ميسرة :
وهي الرواية الثالثة المذكورة في المصدر نفسه ، والتي ذكرها قدس سره في ص 10 لأنه لا توجد فيها خصوصية تزيد على الرواية الأولى دالة على حضور المشتري عند فسخ البائع ، فالألف واللام في قول شيخنا المحدث البحراني أنار اللّه تربته الطاهرة : إن ظاهر الرواية : للجنس ، لا للعبد الذكري حتى تكون راجعة إلى رواية معاوية بن ميسرة المذكورة في ص 10 .
( 1 ) اي إلى المشتري .
( 2 ) هذا من متممات كلام صاحب الحدائق قدس سره ، والفاء فيه للتفريع على ما افاده من أن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع اي ففي ضوء ما ذكرناه فما افاده الفقهاء رضوان اللّه عليهم : من عدم اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع ، وأنه يجوز له جعل الثمن عنده أمانة شرعية إلى أن يجيء المشتري فيرده عليه :
بعيد عن ظاهر تلك الأخبار الواردة في بيع خيار الشرط ومساقها ، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على عدم اعتبار حضور المشتري عند الفسخ .
أما وجه البعد فلان قوله عليه السلام في الرواية الأولى : وهي رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في ص 8 : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه في جواب السائل : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك