تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ببدله فامتنع رده ( 1 ) إليه عقلا ، لغيبة ( 2 ) ونحوها ( 3 ) ، أو شرعا ( 4 ) ، لجنون ، ونحوه ( 5 ) . ففي ( 6 ) حصول الشرط برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي
شرح
( 1 ) اي رد الثمن إلى المشتري . ( 2 ) تعليل لامتناع رد الثمن من البائع إلى المشتري عقلا اي كان سبب الامتناع هو غياب المشتري . ( 3 ) اي ونحو الغياب السجن إذا كان المشتري سجينا . ( 4 ) اي أو يكون سبب الامتناع هو العذر الشرعي كالجنون ، فإنه موجب لعدم رد الثمن إلى المشتري . ( 5 ) اي أو يكون سبب الامتناع نحو الجنون كالمرض ، فان المشتري إذا كان مريضا بحيث يتعذر دفع الثمن إليه فلا يصح الدفع إليه . ( 6 ) الفاء تفريع على ما ذكره : من أنه لو كان المشروط هو رد الثمن إلى شخص المشتري على نحو التقييد وكان الوصول ممتنعا إليه عقلا : أو شرعا كالأمثلة المذكورة اي ففي ضوء ما ذكر . فهل يحصل الشرط الذي هو رد الثمن برده إلى الحاكم ، أو لا يحصل ؟ فهنا قولان : قول بحصول شرط الفسخ لو رد البائع الثمن إلى الحاكم الشرعي ، وهو مختار المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره وقول بعدم الحصول ، وهو مختار السيد الطباطبائي أستاذ شيخنا الأنصاري صاحب المناهل قدس سرهما . وقد مضى شرح حياته في الجزء 1 من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص 91 وص 98 إلى ص 101 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر