ببدله فامتنع رده ( 1 ) إليه عقلا ، لغيبة ( 2 ) ونحوها ( 3 ) ، أو شرعا ( 4 ) ، لجنون ، ونحوه ( 5 ) .
ففي ( 6 ) حصول الشرط برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي
شرح
( 1 ) اي رد الثمن إلى المشتري .
( 2 ) تعليل لامتناع رد الثمن من البائع إلى المشتري عقلا اي كان سبب الامتناع هو غياب المشتري .
( 3 ) اي ونحو الغياب السجن إذا كان المشتري سجينا .
( 4 ) اي أو يكون سبب الامتناع هو العذر الشرعي كالجنون ، فإنه موجب لعدم رد الثمن إلى المشتري .
( 5 ) اي أو يكون سبب الامتناع نحو الجنون كالمرض ، فان المشتري إذا كان مريضا بحيث يتعذر دفع الثمن إليه فلا يصح الدفع إليه .
( 6 ) الفاء تفريع على ما ذكره : من أنه لو كان المشروط هو رد الثمن إلى شخص المشتري على نحو التقييد وكان الوصول ممتنعا إليه عقلا : أو شرعا كالأمثلة المذكورة اي ففي ضوء ما ذكر .
فهل يحصل الشرط الذي هو رد الثمن برده إلى الحاكم ، أو لا يحصل ؟
فهنا قولان : قول بحصول شرط الفسخ لو رد البائع الثمن إلى الحاكم الشرعي ، وهو مختار المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره وقول بعدم الحصول ، وهو مختار السيد الطباطبائي أستاذ شيخنا الأنصاري صاحب المناهل قدس سرهما .
وقد مضى شرح حياته في الجزء 1 من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص 91 وص 98 إلى ص 101 .