وإن كان المشروط هو رده ( 1 ) إلى المشتري مع عدم التصريح
شرح
فالوكيل المطلق ، والحاكم الشرعي ، وعدول المؤمنين كل واحد منهم في طول الآخر ، لا في عرضه : بمعنى أن كل واحد منهم مأمور بالاخذ عند عدم وجود الآخر .
وليس معنى جواز الاخذ لهؤلاء جواز الاخذ ، لهم في عرض الآخر : بمعنى أن كل واحد يصح له الاخذ مع وجود الآخر فجواز الاخذ لهم طولي .
ثم لا يخفى أن الشرط إذا كان معلقا على رد الثمن إلى خصوص المشتري بنحو التقييد ، فلا يصح قيام غيره مقامه ، لتضيق دائرة المردود عليه .
وأما إذا كان معلقا على الرد إلى المشتري ، أو إلى وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي فيتحقق المعلق عليه بنفس الاشتراط ، لا من حيث الوكالة عن المشتري ، أو الحكومة عليه .
هذا إذا كان المشتري ملحوظا بنحو التقيبد ، أو بنحو العنوانية وأما إذا لم يكن ملحوظا كذلك ، لا بنحو التقييد ولا بنحو العنوانية بل الرد إليه ثابت لا بلحاظ أنه مشتر فقط .
فهنا يمكن إقامة غير المشتري مقامه ، تنزيلا للغير مقامه في كل شيء يكون له ، أو عليه ، ففي جميع الاحتمالات المذكورة لو امتنع البائع عن الفسخ بلا عذر عقلي أو شرعي ، أو عرفي يسقط خيار فسخه فيكون البيع لازما . فالمثمن للبائع ، والثمن للمشتري .
( 1 ) اي رد الثمن .