تقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجيء ( 1 ) .
ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع .
وإن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فبرد ( 2 ) البدل ويرتجع المبيع .
[ الأمر السادس : لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق ]
( الأمر السادس ) ( 3 ) :
لا إشكال في القدرة على الفسخ ( 4 ) برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد .
شرح
والمراد من الدليل المقتضي كما عرفت « 41 »
والمراد من تزلزل البيع تعرضه للارتفاع بالخيار كما عرفت .
( 1 ) اي في أحكام الخيارات .
( 2 ) اي البائع .
ولا يخفى أن للبحث عن هذا الموضوع صلة يأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى في احكام الخيارات .
( 3 ) اي من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 1 ص 13 .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام إن البائع يصير قادرا على الفسخ عندما يرد الثمن إلى المشتري إذا كان موجودا ، أو إلى وكيله العام الذي هو وكيل عنه في جميع شؤونه ، لا وكيلا عنه في خصوص اخذ الثمن من البائع .
أو إلى الحاكم الشرعي عند عدم وجود المشتري ، أو وكيله العام .
أو إلى عدول المؤمنين من باب الأمور الحسبية إذا لم يكن الحاكم الشرعي موجودا .
هامش
( 41 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب