تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
تقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجيء ( 1 ) . ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع . وإن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فبرد ( 2 ) البدل ويرتجع المبيع .

[ الأمر السادس : لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق ]

( الأمر السادس ) ( 3 ) : لا إشكال في القدرة على الفسخ ( 4 ) برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد .
شرح
والمراد من الدليل المقتضي كما عرفت « 41 » والمراد من تزلزل البيع تعرضه للارتفاع بالخيار كما عرفت . ( 1 ) اي في أحكام الخيارات . ( 2 ) اي البائع . ولا يخفى أن للبحث عن هذا الموضوع صلة يأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى في احكام الخيارات . ( 3 ) اي من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 1 ص 13 . ( 4 ) خلاصة هذا الكلام إن البائع يصير قادرا على الفسخ عندما يرد الثمن إلى المشتري إذا كان موجودا ، أو إلى وكيله العام الذي هو وكيل عنه في جميع شؤونه ، لا وكيلا عنه في خصوص اخذ الثمن من البائع . أو إلى الحاكم الشرعي عند عدم وجود المشتري ، أو وكيله العام . أو إلى عدول المؤمنين من باب الأمور الحسبية إذا لم يكن الحاكم الشرعي موجودا .
هامش
( 41 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر