منع المبنى منع ( 1 ) البناء ، فان ( 2 ) دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه : هو تزلزل البيع ، سواء أكان بخيار متصل أم منفصل كما
شرح
وخلاصته إنك عرفت في الهامش ( ص 56 أن ثبوت الخيار وعدمه تابع لمدلول الجملة الشرطية المذكورة فيها كلمة الرد ، فان اشترط تحقق الخيار عند رد الثمن لم يكن له خيار قبل الرد قطعا ، وإن اشترط له الخيار في تمام المدة المضروبة ، وعلق إعمال الخيار على رد مثل الثمن في مجموع تلك المدة : فلا شبهة في ثبوت الخيار له في مجموع تلك المدة إلى أن تنتهي .
( 1 ) هذا هو المبنى الثاني .
خلاصته إننا نمنع توقف تلف الثمن ممن ليس له الخيار على ثبوت الخيار الفعلي .
بل الخيار الشأني كاف في ثبوت الخيار ، فمفاد القاعدة الأولى أن تلف الثمن في زمن الخيار الشأني من مال المشتري ، لأن المقتضي لضمان من لا خيار له مال صاحبه نفس تزلزل البيع ، سواء أكان هذا الخيار في زمن منفصل من العقد أم متصل به .
بعبارة أخرى إن البيع في معرض الارتفاع بسبب الخيار ، والارتفاع هذا كان موجودا قبل الرد على المبنى المذكور ، لتسلط البائع على الخيار بسبب العقد الموجب لتسلطه على الفسخ .
وهذا هو مقتضى الأحاديث الواردة في مسألة بيع خيار الشرط التي تقدمت في ص 8 - 10 - 11 - 13 وذكرنا قسما منها الذي لم يذكر في المنن في الهامش ص
( 2 ) تعليل لفساد المبنى المذكور الذي عرفته آنفا « 40 »
هامش
( 40 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب