واختصاصها ( 1 ) بالخيارات الثلاثة :
اعني خيار المجلس ، والشرط ، والحيوان .
وسيجيء ( 2 ) الكلام في أحكام الخيار .
وإن كان ( 3 ) التلف قبل الرد فمن البائع ، بناء ( 4 ) على عدم ثبوت الخيار قبل الرد .
وفيه ( 5 ) مع ما عرفت : من ( 6 )
شرح
( 1 ) اي كما أن الظاهر من اطلاق غير واحد أن القاعدة الأولى لا عمومية لها ، وأنها لا تشمل جميع أفراد الخيارات .
بل تشمل خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، وخيار الشرط فقط .
( 2 ) اي وسيجيء البحث عن هذا الموضوع في أحكام الخيارات إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) هذا هو الشق الثاني لتلف الثمن ، إذ الشق الأول هو التلف بعد الرد .
( 4 ) تعليل لكون التلف قبل الرد من مال البائع : اي القول بذلك مبني على عدم ثبوت خيار للبائع قبل رد الثمن .
بل الثابت هو بعد الرد ، فالتلف من المشتري .
( 5 ) اي وفيما أفيد نظر وإشكال .
ولما كان ما أفيد مبنيا على امرين :
( الأول ) عدم الخيار قبل الرد .
( الثاني ) إن عدم الخيار مبني على عدم ثبوت الخيار « 39 »
أراد شيخنا الأنصاري أن يهدم البنائين .
( 6 ) هذا هو المبنى الأول ، وهو رد على السيد بحر العلوم فيما افاده :
من اختصاص الخيار ببعد الرد ، لا قبله .
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب