تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
واختصاصها ( 1 ) بالخيارات الثلاثة : اعني خيار المجلس ، والشرط ، والحيوان . وسيجيء ( 2 ) الكلام في أحكام الخيار . وإن كان ( 3 ) التلف قبل الرد فمن البائع ، بناء ( 4 ) على عدم ثبوت الخيار قبل الرد . وفيه ( 5 ) مع ما عرفت : من ( 6 )
شرح
( 1 ) اي كما أن الظاهر من اطلاق غير واحد أن القاعدة الأولى لا عمومية لها ، وأنها لا تشمل جميع أفراد الخيارات . بل تشمل خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، وخيار الشرط فقط . ( 2 ) اي وسيجيء البحث عن هذا الموضوع في أحكام الخيارات إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) هذا هو الشق الثاني لتلف الثمن ، إذ الشق الأول هو التلف بعد الرد . ( 4 ) تعليل لكون التلف قبل الرد من مال البائع : اي القول بذلك مبني على عدم ثبوت خيار للبائع قبل رد الثمن . بل الثابت هو بعد الرد ، فالتلف من المشتري . ( 5 ) اي وفيما أفيد نظر وإشكال . ولما كان ما أفيد مبنيا على امرين : ( الأول ) عدم الخيار قبل الرد . ( الثاني ) إن عدم الخيار مبني على عدم ثبوت الخيار « 39 » أراد شيخنا الأنصاري أن يهدم البنائين . ( 6 ) هذا هو المبنى الأول ، وهو رد على السيد بحر العلوم فيما افاده : من اختصاص الخيار ببعد الرد ، لا قبله .
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب