تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وإنما ( 1 ) المخالف لها هي قاعدة : إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك . نعم ( 2 ) الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار . لكن ( 3 ) الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن
شرح
القاعدة المذكورة كما عرفت . ( 1 ) اي نعم قاعدة : ( الضمان بالخراج ) تكون مخالفة لرواية معاوية ، لأن مفاد القاعدة الأولى أن التلف من مال المشتري ومفاد القاعدة الثانية أن التلف من مال البائع ، لأنه يملك نماء الثمن فتلفه عليه ، فتكون القاعدة الثانية معارضة للرواية ، ولا سيما إذا انضمت إلى القاعدة الثانية الاجماع على أن نماء الثمن للمالك الذي هو البائع فتكون مخالفة الرواية مع القاعدة الثانية أشد وآكد . ( 2 ) استدراك منه عما افاده : من عدم اختصاص للقاعدة المذكورة بالمثمن بل تشمل الثمن أيضا ، وخالفنا صاحب الجواهر في ذلك ، حيث ذهب بالاختصاص . لكن نقول : إن التعميم لا يخلو عن إشكال . كما أن تعميم القاعدة الأولى لجميع أفراد الخيارات : اعني الخيارات السبعة محل إشكال . ( 3 ) استدراك عن الاستدراك المذكور يقصد به تعميم القاعدة الأولى ، وأنها تشمل الثمن أيضا . وخلاصته إن الظاهر من اطلاق غير واحد من العلماء أن القاعدة الأولى تشمل حتى الثمن .