وإنما ( 1 ) المخالف لها هي قاعدة :
إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك .
نعم ( 2 ) الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار .
لكن ( 3 ) الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن
شرح
القاعدة المذكورة كما عرفت .
( 1 ) اي نعم قاعدة : ( الضمان بالخراج ) تكون مخالفة لرواية معاوية ، لأن مفاد القاعدة الأولى أن التلف من مال المشتري ومفاد القاعدة الثانية أن التلف من مال البائع ، لأنه يملك نماء الثمن فتلفه عليه ، فتكون القاعدة الثانية معارضة للرواية ، ولا سيما إذا انضمت إلى القاعدة الثانية الاجماع على أن نماء الثمن للمالك الذي هو البائع فتكون مخالفة الرواية مع القاعدة الثانية أشد وآكد .
( 2 ) استدراك منه عما افاده : من عدم اختصاص للقاعدة المذكورة بالمثمن بل تشمل الثمن أيضا ، وخالفنا صاحب الجواهر في ذلك ، حيث ذهب بالاختصاص .
لكن نقول : إن التعميم لا يخلو عن إشكال .
كما أن تعميم القاعدة الأولى لجميع أفراد الخيارات : اعني الخيارات السبعة محل إشكال .
( 3 ) استدراك عن الاستدراك المذكور يقصد به تعميم القاعدة الأولى ، وأنها تشمل الثمن أيضا .
وخلاصته إن الظاهر من اطلاق غير واحد من العلماء أن القاعدة الأولى تشمل حتى الثمن .