ولم اعرف ( 1 ) وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها ( 2 ) إلا أن نماء الثمن للبائع ، وتلف المبيع من المشتري .
وهما ( 3 ) اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له ( 4 ) فلا حاجة لهما ( 5 ) إلى تلك الرواية : ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة ( 6 )
شرح
له ظهور في أن التالف وهي الدار هو المثمن ، فمن هذا الظهور استفاد الشيخ صاحب الجواهر اختصاص التلف بالمثمن دون الثمن راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 88 عند قوله : وهو من غرائب الكلام .
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ الأنصاري في الرد على استظهار الشيخ صاحب الجواهر .
خلاصته إنه ليس في رواية معاوية بن ميسرة قرينة ظاهرة تدل على اختصاص التلف بالمثمن .
نعم إن فيها نماء الثمن للبائع ، وتلف المثمن من المشتري كما عرفت .
( 2 ) اي في رواية معاوية بن ميسرة .
( 3 ) اي نماء الثمن للبائع ، وتلف المبيع من مال المشتري من اجماع الطائفة الإمامية .
( 4 ) وهو المشتري ، حيث لا خيار له وإنما الخيار للبائع في بيع خيار الشرط .
( 5 ) اي فلا حاجة لكون نماء الثمن للبائع ، وتلف المبيع من مال المشتري في الاستدلال برواية معاوية بن ميسرة ، لقيام الاجماع على ذلك كما عرفت .
( 6 ) اي رواية معاوية لا تكون مخالفة لقاعدة : التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من مال المشتري « 38 » لمطابقة رواية معاوية مع
هامش
( 38 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب