. . . . . . . . . .
شرح
ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله ؟
قال « 1 » : له شرطه :
قال « 2 » أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب « 3 » في ذلك المال في ثلاث سنين ؟ .
قال « 4 » : هو ماله .
وقال « 5 » أبو عبد اللّه عليه السلام :
أرايت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟
تكون الدار دار المشتري .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 الحديث 3 :
وأما كيفية ظهور الرواية في اختصاص التلف بالثمن دون الثمن فقول الإمام عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ .
في جواب سؤال أبي الجارود عن الإمام عليه السلام بقوله :
فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، فإن حكم الإمام عليه السلام يكون تلف الدار لو احترقت من مال المشتري
هامش
( 1 ) اي الإمام عليه السلام قال لأبي الجارود .
( 2 ) اي سأل الامام عن سبب ذلك .
( 3 ) اي انتفع البائع من الثمن الذي هو ملك المشتري .
( 4 ) اي الإمام عليه السلام .
( 5 ) اي وخاطب الإمام عليه السلام أبا الجارود .