تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله ؟ قال « 1 » : له شرطه : قال « 2 » أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب « 3 » في ذلك المال في ثلاث سنين ؟ . قال « 4 » : هو ماله . وقال « 5 » أبو عبد اللّه عليه السلام : أرايت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 الحديث 3 : وأما كيفية ظهور الرواية في اختصاص التلف بالثمن دون الثمن فقول الإمام عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ . في جواب سؤال أبي الجارود عن الإمام عليه السلام بقوله : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، فإن حكم الإمام عليه السلام يكون تلف الدار لو احترقت من مال المشتري
هامش
( 1 ) اي الإمام عليه السلام قال لأبي الجارود . ( 2 ) اي سأل الامام عن سبب ذلك . ( 3 ) اي انتفع البائع من الثمن الذي هو ملك المشتري . ( 4 ) اي الإمام عليه السلام . ( 5 ) اي وخاطب الإمام عليه السلام أبا الجارود .