ولو تلف ( 1 ) الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء : من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له .
كونه ( 2 ) من المشتري وإن كان ( 3 ) ملكا للبائع .
إلا ( 4 ) أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ، ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين ، واستظهره ( 5 ) من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة .
شرح
( 1 ) من هنا اخذ قدس سره في البحث عن تلف الثمن عند البائع
( 2 ) مرفوع محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله . فمقتضى .
( 3 ) اي وإن كان الثمن التالف عند المشتري ملكا للبائع إلا أننا نقول تلفه على المشتري ، لكون التلف كان قبل انقضاء مدة الخيار .
( 4 ) يروم قدس سره بهذا الاستثناء عدم شمول القاعدة المذكورة وهي ( التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من المشتري ) :
الثمن بل هي مختصة للمثمن فقط .
وذكر هذا الاختصاص أيضا الشيخ صاحب الجواهر المعني هنا ببعض المعاصرين .
( 5 ) اي استظهر هذا الاختصاص صاحب الجواهر من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة في ص 10 .
أليك نص الرواية .
عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه حاصر « 1 » فشرط إنك إن اتيتنى بمالي ما بين
هامش
( 1 ) مضى شرحه في الهامش 3 ص 10