[ الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري ]
( الأمر الخامس ) ( 1 ) .
لو تلف المبيع كان ( 2 ) من المشتري ، سواء أكان ( 3 ) قبل الرد أم بعده ، ونماؤه أيضا له ( 4 ) مطلقا .
والظاهر عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل ( 5 ) ، أو القيمة ( 6 ) برد ( 7 ) الثمن ، أو بدله .
ويحتمل عدم الخيار ( 8 ) ، بناء ( 9 ) على أن مورد هذا الخيار هو الزام أن له رد الثمن وارتجاع المبيع .
شرح
( 1 ) اي من الأمور الثمانية التي ذكرت في الهامش 11 ص 13
( 2 ) اي تلف المبيع كان من ملك المشتري فهو ضامن .
( 3 ) اي تلف المبيع ، والمراد من قبل الرد قبل الفسخ « 37 »
( 4 ) اي للمشتري مطلقا : سواء أكان قبل الرد أم بعده .
( 5 ) اي مثل المبيع التالف إذا كان مثليا .
( 6 ) اي قيمة التالف إذا كان قيميا .
( 7 ) الظاهر أن الباء هنا بمعنى عند اي البائع عندما يسترد مثل المبيع التالف إذا كان مثليا ، أو قيمته إذا كان قيميا عندما برد الثمن أو بدله إلى المشتري .
( 8 ) اي للبائع عند تلف المبيع .
( 9 ) تعليل لعدم وجود خيار للبائع عند تلف المبيع .
خلاصته إن مورد خيار بيع الشرط هو الزام البائع نفسه على أن يرد الثمن إلى المشتري ويسترجع المبيع منه ، وظاهر هذا الالتزام أنه يعتبر بقاء المبيع سالما في بقاء الخيار للبائع والمفروض أن المبيع قد تلف وبتلفه لا يبقى مجال لخيار البائع حتى يأخذه .
هامش
( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب