فالشأن ( 1 ) في تحقق الخيار قبل الرد بجعل ( 2 ) المتعاقدين .
وأما ( 3 ) ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة :
فلعلهم ( 4 ) فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل ، كما لا يبعد عن اطلاق كلامه ، واطلاق ما استدل له به : من الأخبار .
شرح
( 1 ) الفاء فاء النتيجة اي نتيجة ما قلناه حول حكم العرف في الرد على الشيخ صاحب الجواهر : هو أن المناط في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين ووضعهما فبأي نحو وضعاه يتحقق خارجا .
( 2 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة فالشأن : اي الاعتبار بجعل المتعاقدين .
( 3 ) رد على الدليل الثالث للشيخ صاحب الجواهر المذكور في ص 48 .
( 4 ) هذه كيفية الرد .
خلاصتها إن الخيار في بيع الشرط على قسمين :
( متصل ) كأن يقول البائع : بعت ولي الخيار من هذا اليوم إلى نهاية السنة .
( ومنفصل ) كأن يقول البائع : بعت ولي الخيار بعد شهرين فالفقهاء لعلهم استفادوا من مذهب الشيخ القائل بتوقف الملكية على انقضاء مدة الخيار : التوقف مطلقا حتى في الخيار المنفصل ، لكون كلامه مطلقا ، واستدلاله بالأخبار الواردة في المقام مطلق أيضا .
فمن هذين الاطلاقين استفادوا الاطلاق .