تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وأما ( 1 ) المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم ( 2 ) جهالة مدة الخيار . ففيه ( 3 ) أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد ، والفسخ بعده إنشاء . نعم ( 4 ) ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأ عند الاطلاق من حين العقد « 36 »
شرح
خلاصته إن سبب الخيار الذي هو العقد قد تحقق خارجا وإن لم يتحقق فعلا ، لتوقف تحقق فعليته على مضي المدة المضروبة . ( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري في الرد على مناقشة صاحب الجواهر على ما افاده السيد بحر العلوم . وقد عرفت أن نقاشه مبني على ثلاثة أدلة والشيخ يرد كل واحد منها . ونحن نشير إلى الكل عند رقمها الخاص . ( 2 ) هذا هو الدليل الأول للشيخ صاحب الجواهر المذكور في الهامش 3 ص 47 . ( 3 ) هذا هو الرد على الدليل الأول . وخلاصته إن الجهل بمبدإ الخيار إنما يقدح لو كانت المدة طويلة ولم تكن تحت قدرته وتسلطه . وأما إذا كانت قليلة ، ويتمكن من القدرة عليها : بحيث كلما أراد وشاء احداثه في أي جزء من المدة المضروبة لفعل . فلا تقدح الجهالة حينئذ ولا تضر بالعقد . ( 4 ) استدراك عما افاده : من أن الجهل بمبدإ الخيار غير مضر إذا كانت المدة وجيزة .
هامش
( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب