وأما ( 1 ) المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم ( 2 ) جهالة مدة الخيار .
ففيه ( 3 ) أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد ، والفسخ بعده إنشاء .
نعم ( 4 ) ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأ عند الاطلاق من حين العقد « 36 »
شرح
خلاصته إن سبب الخيار الذي هو العقد قد تحقق خارجا وإن لم يتحقق فعلا ، لتوقف تحقق فعليته على مضي المدة المضروبة .
( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري في الرد على مناقشة صاحب الجواهر على ما افاده السيد بحر العلوم .
وقد عرفت أن نقاشه مبني على ثلاثة أدلة والشيخ يرد كل واحد منها . ونحن نشير إلى الكل عند رقمها الخاص .
( 2 ) هذا هو الدليل الأول للشيخ صاحب الجواهر المذكور في الهامش 3 ص 47 .
( 3 ) هذا هو الرد على الدليل الأول .
وخلاصته إن الجهل بمبدإ الخيار إنما يقدح لو كانت المدة طويلة ولم تكن تحت قدرته وتسلطه .
وأما إذا كانت قليلة ، ويتمكن من القدرة عليها : بحيث كلما أراد وشاء احداثه في أي جزء من المدة المضروبة لفعل .
فلا تقدح الجهالة حينئذ ولا تضر بالعقد .
( 4 ) استدراك عما افاده : من أن الجهل بمبدإ الخيار غير مضر إذا كانت المدة وجيزة .
هامش
( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب