ولا دليل على تعينه ( 1 ) في بيع الخيار المتعارف بين الناس .
بل الظاهر ( 2 ) من عبارة غير واحد هو الثاني .
أو نقول ( 3 ) : إن المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد ، فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار ، وقد يؤخذ قيدا للفسخ .
شرح
الأول ، وعدم جريانه في بقية التوجيهات التي فسر بها معنى الرد مع أنه لا دليل على الاختصاص المذكور ، لأن بيع الشرط كان امرا متعارفا عند عامة الناس يجعلون فيه الخيار بشتى معاني الرد المذكورة في تفسير الرد ، ولم يجعلوه مختصا للتوجيه الأول .
( 1 ) مرجع الضمير التوجيه الأول وقد عرفته آنفا .
( 2 ) رد آخر على ما افاده السيد بحر العلوم في المقام .
خلاصته إن ما افاده مخالف لكثير من عبارات الفقهاء ، لدلالتها على اختصاص الخيار للتوجيه الثاني لمعنى الرد الذي فسره به شيخنا الأنصاري في ص 15 بقوله : الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ .
( 3 ) رد آخر منه على ما افاده السيد بحر العلوم .
خلاصته إن المتبع والمدار في جريان الخيار قبل الرد ، أو عدم الجريان : هو مدلول الجملة الشرطية الواردة في متن العقد بين المتعاقدين ، والتي ذكرت فيها كلمة الرد في قول الشارط : إن أنا جئتك بالثمن إلى مضي سنة أن ترد علي المبيع ، فالرد الواقع في هذه الجملة الشرطية له احتمالان :
احتمال أن يؤخذ قيدا للخيار : بمعنى أن للشارط أن يقول : إن لي الخيار إن رددت الثمن ، فهنا لا خيار للشارط قبل الرد ، بل له بعده .