والظاهر ( 1 ) عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد هذا ( 2 ) مع أن حدوث الخيار بعد الرد مبني على الوجه الأول المتقدم من الوجوه الخمسة في مدخلية الرد في الخيار .
شرح
فكما أن القول مسقط للخيار قبل الرد وبعده .
كذلك الفعل مسقط للخيار بعد الرد وقبله ، لأن مفهوم الفسخ شيء واحد : وهو رفع الوجوب والالزام عن العقد ، سواء أكان بالقول أم بالفعل .
لكن موجبات الفسخ وأسبابه مختلفة .
تارة يتحقق خارجا بالقول ، وأخرى بالفعل .
ففي كل مقام يصح إسقاط الخيار بالقول يصح إسقاطه بالفعل من دون فرق بينهما .
( 1 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري حول سقوط خيار بيع الشرط وخلاصتها إن الظاهر المستفاد من النصوص والفتاوى عدم الإشكال في سقوط الخيار بالقول قبل الرد .
كذلك لا إشكال في سقوطه بالفعل قبل الرد .
( 2 ) إشكال آخر منه على ما افاده السيد بحر العلوم : من اختصاص سقوط الخيار ببعد الرد .
حاصله إن القول بالاختصاص وعدم جريانه بقبل الرد مبني على التوجيه الأول المفسر به الرد من الوجوه الخمسة المذكورة لمعنى رد الثمن : من مدخلية الرد في تحقق الخيار خارجا كما افاده بقوله في ص 14 : أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار .
فعلى ما افاده السيد بحر العلوم يلزم اختصاص الخيار بالتوجيه