تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
نعم ( 1 ) لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة : كان التصرف قبله تصرفا ، مع لزوم العقد . وجاء فيه ( 2 ) الإشكال في صحة الإسقاط هنا ولو قولا : من ( 3 ) عدم تحقق الخيار ، ومن ( 4 ) تحقق سببه .
شرح
أو يقول : إن لي خيار الفسخ إن رددت الثمن ، فهنا يكون الشارط مرددا بين الخيار فلا يثبت له قبل الرد ، فإذا كان لمدلول الجملة الشرطية المقيدة بقيد الرد احتمالان . فكيف يحكم قطعيا بعدم الخيار للبائع قبل الرد ؟ ( 1 ) استدراك عما افاده : من أن المتبع في المحاورات العرفية هو مدلول القضية الشرطية . وخلاصته إنه لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة المضروبة كيوم بعد مضي سنة : بأن قال البائع : إن رددت الثمن بعد يوم من مضي سنة فلي الخيار : كان التصرف في الثمن قبل الرد لا محالة بعد تصرفا ، وأن العقد لازم . ( 2 ) اي وجاء في هذا القسم من الجعل الذي جمع بين الرد والخيار في جزء معين من المدة : الإشكال في صحة إسقاط الخيار ولو قولا قبل مضي المدة المضروبة ، والإشكال هو . هل يصح إسقاط الخيار في هذه الصورة أم لا ؟ ( 3 ) دليل لعدم صحة إسقاط الخيار ، حيث لم يتحقق بعد وإنما يتحقق بعد انقضاء المدة المضروبة . ( 4 ) دليل لصحة إسقاط الخيار في هذه الصورة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر