وقد مر ( 1 ) أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضى بلزوم العقد .
وأما ( 2 ) الثاني فلأن المستفاد من النص والفتوى كما عرفت :
كون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقول .
شرح
اي أو عدم المنافاة لأجل علم المشتري بأن البائع لا يلتزم بلزوم العقد ووجوبه عند تصرفه في الثمن ، فلذا يقدم على الشراء مع قبوله رد المبيع إلى بائعه عندما يرد الثمن .
( 1 ) اي في ص 199 من الجزء 14 من المكاسب عند قوله في خيار الحيوان :
في موجبات سقوط الخيار : فلو كان التصرف عندهم مسقطا تعبديا من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة : إلى كونه فسخا .
فالتصرف لا يكون دليلا على سقوط الخيار مطلقا حتى في مورد لم يكن فيه رضى من البائع بلزوم العقد ووجوبه .
بل السقوط المستفاد من التصرف هو الذي فيه رضى بلزوم العقد .
إلى هنا كان كلامه حول ما استظهره المحققان .
( 2 ) من هنا اخذ في الايراد على ما أورده السيد بحر العلوم على الاستظهار المذكور من المحققين .
وخلاصته إن ما يستفاد من النص الوارد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف .
وبتعميم هذا التصرف في خياري المجلس والشرط : وكذا ما يستفاد من فتاوى الفقهاء :
هو أن التصرف مسقط فعلي كالمسقط القولي .