تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وقد مر ( 1 ) أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضى بلزوم العقد . وأما ( 2 ) الثاني فلأن المستفاد من النص والفتوى كما عرفت : كون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقول .
شرح
اي أو عدم المنافاة لأجل علم المشتري بأن البائع لا يلتزم بلزوم العقد ووجوبه عند تصرفه في الثمن ، فلذا يقدم على الشراء مع قبوله رد المبيع إلى بائعه عندما يرد الثمن . ( 1 ) اي في ص 199 من الجزء 14 من المكاسب عند قوله في خيار الحيوان : في موجبات سقوط الخيار : فلو كان التصرف عندهم مسقطا تعبديا من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة : إلى كونه فسخا . فالتصرف لا يكون دليلا على سقوط الخيار مطلقا حتى في مورد لم يكن فيه رضى من البائع بلزوم العقد ووجوبه . بل السقوط المستفاد من التصرف هو الذي فيه رضى بلزوم العقد . إلى هنا كان كلامه حول ما استظهره المحققان . ( 2 ) من هنا اخذ في الايراد على ما أورده السيد بحر العلوم على الاستظهار المذكور من المحققين . وخلاصته إن ما يستفاد من النص الوارد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف . وبتعميم هذا التصرف في خياري المجلس والشرط : وكذا ما يستفاد من فتاوى الفقهاء : هو أن التصرف مسقط فعلي كالمسقط القولي .