أو منصرف ( 1 ) اطلاقه ، أو ( 2 ) من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا أو للعلم ( 3 ) بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن .
شرح
نهاية المدة المضروبة للخيار .
وبين صحة التصرف في الثمن واستمرار هذا التصرف إلى أن تنتهي المدة المضروبة : هو مورد الموثقة المتقدمة في ص 8 ، حيث إن الإمام عليه السلام حكم بصحة المعاملة المذكورة ، وجواز التصرف في الثمن إلى نهاية المدة المضروبة للخيار في قوله عليه السلام :
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه .
ولما كان لعدم المنافاة المذكورة احتمالات أربعة اخذ قدس سره في عدها واحدا بعد آخر .
فأول الاحتمالات مورد الموثق المذكور في ص 8 .
وقد عرفته في ص 52 عند قوله : وهو مورد .
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني لعدم المنافاة المذكورة .
اي أو عدم المنافاة لأجل ان التصرف في الثمن هو المتصرف من اطلاق بيع الخيار ، لأنه كلما اطلق استفيد منه هذا الانصراف ، إذ الغاية من تشريع مثل هذا البيع وجعله هو التصرف في الثمن ، فلو لم يتصرف فيه لزمت لغوية الغاية .
( 2 ) هذا هو الاحتمال الثالث لعدم المنافاة المذكورة .
اي أو عدم المنافاة لأجل أن المتعاقدين قد تواطئا على ثبوت الخيار إلى المدة المضروبة لرد الثمن مع التصرف فيه .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الرابع لعدم المنافاة المذكورة .