تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أو منصرف ( 1 ) اطلاقه ، أو ( 2 ) من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا أو للعلم ( 3 ) بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن .
شرح
نهاية المدة المضروبة للخيار . وبين صحة التصرف في الثمن واستمرار هذا التصرف إلى أن تنتهي المدة المضروبة : هو مورد الموثقة المتقدمة في ص 8 ، حيث إن الإمام عليه السلام حكم بصحة المعاملة المذكورة ، وجواز التصرف في الثمن إلى نهاية المدة المضروبة للخيار في قوله عليه السلام : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . ولما كان لعدم المنافاة المذكورة احتمالات أربعة اخذ قدس سره في عدها واحدا بعد آخر . فأول الاحتمالات مورد الموثق المذكور في ص 8 . وقد عرفته في ص 52 عند قوله : وهو مورد . ( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني لعدم المنافاة المذكورة . اي أو عدم المنافاة لأجل ان التصرف في الثمن هو المتصرف من اطلاق بيع الخيار ، لأنه كلما اطلق استفيد منه هذا الانصراف ، إذ الغاية من تشريع مثل هذا البيع وجعله هو التصرف في الثمن ، فلو لم يتصرف فيه لزمت لغوية الغاية . ( 2 ) هذا هو الاحتمال الثالث لعدم المنافاة المذكورة . اي أو عدم المنافاة لأجل أن المتعاقدين قد تواطئا على ثبوت الخيار إلى المدة المضروبة لرد الثمن مع التصرف فيه . ( 3 ) هذا هو الاحتمال الرابع لعدم المنافاة المذكورة .