المتعارف البيع بالثمن الكلي ، وظاهر ( 1 ) الحال فيه كفاية رد مثل الثمن ، ولذا ( 2 ) قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل وحينئذ ( 3 ) فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضى بلزوم العقد ، إذ ( 4 ) لا منافاة بين فسخ العقد ، وصحة هذا التصرف واستمراره ( 5 ) :
وهو ( 6 ) مورد الموثق المتقدم .
شرح
( 1 ) اي وظاهر الحال في مثل هذا البيع الذي تعارف عليه بالثمن الكلي هي كفاية رد مثل الثمن فيه عند انقضاء المدة ، فلا يحتاج الرد إلى رد عين الثمن وشخصه .
( 2 ) اي ولأجل كفاية مثل الثمن في مثل هذا البيع الذي تعارف عليه الثمن الكلي : قوينا سابقا حمل الاطلاق الوارد في كلام المشتري الذي لا يشترط ، لا شخص الثمن ولا رد مثله : على الثمن الذي يعم البدل ، سواء أكان الثمن شخصيا أم كليا .
والمراد من قوله : سابقا هو ما افاده في ص 29 :
وإن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا البيع المشهور ببيع خيار الشرط : هو رد ما يعم البدل .
( 3 ) اي وحين أن قلنا : إن ظاهر الحال كفاية رد مثل الثمن وحين أن قوينا حمل الاطلاق على ما يعم البدل .
( 4 ) تعليل لعدم كون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد
( 5 ) اي واستمرار التصرف إلى نهاية المدة المضروبة لخيار الشرط .
( 6 ) الواو حالية اي والحال أن عدم المنافاة بين فسخ العقد بعد