أما الأول ( 1 ) فلأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب في غير مورد النص عليه باتفاق الأصحاب .
وأما ( 2 ) بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة أن الغالب
شرح
( 1 ) هذا رد على أصل الاستظهار .
وخلاصته إنه لا وجه لاختصاص سقوط الخيار بالتصرف بخيار الحيوان الذي هو مورد النص ، واخراج خياري المجلس والشرط والقول بعدم جريان السقوط فيهما بعد أن اتفق الفقهاء بجريانه فيهما لاستفادتهم ذلك من عموم العلة الواردة في خيار الحيوان في قوله عليه السلام : فذلك رضى منه فلا شرط ، وهذه العلة يعبر عنها في اصطلاح الفقهاء ب : ( تنقيح المناط ) .
وقد عرفته في ص 41 عند قولنا : لا يقال .
فعليه لا مجال للاختصاص المذكور .
( 2 ) هذا رد على ما افاده المحققان المذكوران في ص 42 : من أن المدار على خيار الشرط هو التصرف في الثمن ، فلو قلنا بالسقوط فلا يبقى مجال للتصرف .
وخلاصته إن البناء على المدار المذكور لأجل أن الغالب في المعاوضات المالية هي المعاوضة بالثمن الكلي المتحقق هذا الكلي في الخارج في أحد مصاديقه وأفراده كما هو الحق في الكلي الطبيعي ، فالتصرف في ثمن مثل هذا البيع الذي تعارف عليه بالثمن الكلي لا يكون موجبا للرضي بالعقد .
بل لأجل التواطؤ الخارجي الصادر من المتعاقدين .