هو ( 1 ) كون مجموع المدة زمان الخيار ، انتهى ( 2 ) .
أقول ( 3 ) : في أصل الاستظهار المتقدم ، والرد المذكور عن المصابيح ، والمناقشة على الرد نظر .
شرح
التي هو نماء الأرض المبيعة للمشتري ، لأن الغلة تابعة للأصل الذي هي الأرض .
فإن كان الأصل للبائع فالنماء له .
وإن كان للمشتري فالنماء له .
فهذه الموثقة ، وبقية الأحاديث الواردة في المقام التي استدل بها الأكثر تضعيف لقول الشيخ .
راجع حول الموثقة وبقية الأحاديث .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 - الحديث 1 .
( 1 ) خبر لاسم إن في قوله في ص 48 : وبأن الظاهر .
هذا من متممات كلام الشيخ صاحب الجواهر لدليله الأول والثاني
( 2 ) اي ما افاده صاحب الجواهر في النقاش فيما افاده السيد بحر العلوم .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 40 .
إلى منا آخر المطاف من الأدلة التي أقامها الشيخ صاحب الجواهر في النقاش مع السيد بحر العلوم .
( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري هدم أصل الاستظهار الذي افاده المحقق الأردبيلي والسبزواري ، وهدم ما افاده السيد بحر العلوم وهدم النقاش الذي افاده صاحب الجواهر .