الأخبار المتقدمة في هذه المسألة ( 1 ) الدالة ( 2 ) على أن غلة المبيع للمشتري :
شرح
( 1 ) المراد من المسألة هي مسألة بيع خيار الشرط .
( 2 ) بالجر صفة لكلمة بعض الأخبار ، والتأنيث باعتبار المضاف إليه : وهي كلمة المتقدمة .
وأما كيفية التضعيف ، والاستدلال بالموثقة المذكورة .
فهو أن إسحاق بن عمار يقول : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون عندك أحب إلي من أن تكون لغيرك : على أن تشترط لي إن انا جئت بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ .
فقال « 1 » : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى السنة ردها عليه قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن الغلة ؟ .
فقال « 2 » : الغلة للمشتري .
ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله .
فحكم الإمام عليه السلام بكون الغلة للمشتري دليل على أن المبيع والثمن يملكان بمجرد العقد ، لا به ، وبانقضاء مدة الخيار ، ولا سيما استفهامه عليه السلام من السائل بقوله : ألا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله .
فلو لا تملك المتعاقدين الثمن والمثمن بمجرد العقد لما كانت الغلة
هامش
( 1 ) اي الإمام عليه السلام .
( 2 ) اي الإمام عليه السلام